الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٩
الناس، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟
وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين.
مسألة 462: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة، وبه قال الشافعي، وبه قال أبو بكر وعمر.
وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد.
وقال الساجي: كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد، والروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك.
مسألة 463: تحويل الرداء يستحب للإمام، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال الشافعي: إن كان مقورا حوله، وإن كان مربعا فيه قولان: أحدهما يحوله، والآخر يقلبه. ويفعل مثل ذلك المأموم.
وقال محمد: يقلبه وحده دون المأموم، وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين ويقلب الرداء الذي على يمينه فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله فيستسقي.
وروى عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يستسقي، فصلى ركعتين، وجهر بالقراءة، وحول رداءه، ورفع يده رفعا،
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»