الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٢٩
مسألة 488:
الميت نجس.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: أنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 489: يجب الغسل على من غسل ميتا، وبه قال الشافعي في البويطي، وهو قول علي عليه السلام وأبي هريرة.
وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع، مالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه إن ذلك مستحب.
دليلنا: إجماع الفرقة، ومن شذ منهم لا يعتد بقوله، ولأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين، وإذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين، فالاحتياط يقتضي فعله.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ.
مسألة 490: من مس ميتا بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، وجب عليه الغسل. وكذلك إن مس قطعة من ميت، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم، وجب عليه الغسل.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط.
مسألة 491: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان، إزار، وقميص،
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»