الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٨
التكبيرات، وبه قال محمد.
وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، وأبو يوسف: تصلي ركعتين كصلاة الفجر.
والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.
وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلي ركعتين فرادى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما يستسقي، فصلى بنا ركعتين وهذا نص ذكره محمد بن إسحاق في المختصر الصغير.
وابن عباس روى أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين، وروي مثل ذلك عن أبي بكر وعمر.
وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة، وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة.
مسألة 461: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام، ويخرج يوم الثالث والناس صيام.
وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع.
دليلنا: ما رواه حماد السراج قال: أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا قل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام.
قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فخرج، وخطب
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»