الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٤
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة.
وهذان الخبران تضمنا الأمر بالصلاة، والأمر يقتضي الوجوب.
مسألة 451: صلاة الكسوف تصلي إذا وجد سببها، أية ساعة كانت من ليل أو نهار، وفي الأوقات المكروهة لصلاة النافلة فيها، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تفعل في الأوقات المنهي عنها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها.
مسألة 452: من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، وإن كان قد احترق القرص كله وتركها متعمدا كان عليه الغسل وقضاء الصلاة.
ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد، وليقض الصلاة. وإن لم يستيقظ ولم يعلم بذلك وانكسف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
مسألة 453: صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات، يفتتح الصلاة ويقرأ دعاء الاستفتاح ويتعوذ، ويقرأ الحمد ويقرأ بعدها سورة طويلة مثل الكهف والأنبياء وما أشبههما، ثم يركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته، ثم يرفع رأسه ويقول: الله أكبر، فإن كان قد ختم السورة وأراد استئناف أخرى أعاد الحمد وقرأ بعدها سورة أخرى، ثم يركع هكذا خمس مرات، فإذا رفع رأسه في الخامسة قال سمع الله لمن حمده، ويسجد سجدتين، ثم يصلي بعدهما
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»