الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٠
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 446: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.
وقال الشافعي: ليس عليه إعادة التكبير، لأن محله قد فات.
دليلنا: طريقة الاحتياط في براءة الذمة.
وأيضا روينا عنهم عليه السلام فيما تقدم أنهم قالوا: من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته، وإذا كان هذا قد فاته صلاة مع تكبيرة عقيبها يجب أن يقضيها مثل ذلك.
مسألة 447: أربع مسائل:
الأولى: إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس، وأن اليوم يوم عيد، فعدلا قبل الزوال، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال، فإن الإمام يخرج بهم ويصلي بهم العيد، صغيرا كان البلد أو كبيرا بلا خلاف في هذه المسألة.
الثانية: أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين، أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا فقد فات العيد وفات وقت صلاة العيد ولا قضاء في ذلك.
وقال الشافعي في هذه المسألة: يخرج الإمام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.
الثالثة: أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال لا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا لا يقضي، وبه قال أبو حنيفة
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»