الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٢
وروى ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من أحب أن يأتي الجمعة فليأتها، ومن أحب أن يتخلف فليتخلف.
وروى وهب بن كيسان قال: وافق يوم الجمعة يوم عيد على عهد ابن الزبير، فأخر الصلاة ثم خرج فصلى العيد، ثم خطب، فنزل، فصلى ركعتين، ودخل ولم يخرج إلى الجمعة، فعابه قوم من بني أمية، وكان ابن عباس باليمن، فلما قدم ذكر ذلك له فقال: أصاب السنة.
وفي بعض الأخبار: ذكر ذلك لابن الزبير فقال: كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ففعل مثل ذلك.
وروى غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فإنه ينبغي للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له.
وروى أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل، ومن لم يفعل فإن له رخصة.
وروى أن معاوية سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله عيدين في يوم واحد؟ فقال: نعم وخرج النبي صلى الله عليه وآله فصلى العيد ورخص في ترك الجمعة.
مسألة 449: وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.
وقال الشافعي: يستحب له أن يبكر ليأخذ الموضع.
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»