الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١١
واختاره المزني، وقال في الصيام يقضون.
وقال أصحابه: ثم ينظر فإن كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال، وإن لم يمكن ذلك أخر إلى الغد وقضاه.
الرابعة: إن شهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة، وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلة الحادي والثلاثين، لا يقضي الصلاة، وبه قال الشافعي في الأم.
وقال أصحابه: المسألة على قولين، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال أقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة، فيكون فطرهم بالأمس.
دليلنا: على هذه المسائل: إجماع الفرقة على أنه إذا فاتت صلاة العيد لا تقضى.
وأيضا القضاء فرض ثان، وإثباته يحتاج إلى دليل آخر، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة من فرض ومن نفل، وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أنها إذا فات وقتها لا تقضى.
مسألة 448: إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وأن لا يحضرها، وبه قال ابن عباس وابن الزبير.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يسقط فرض الجمعة بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو هريرة قال: اجتمع عيدان في يوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى صلاة العيد وقال: يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن يشهد الجمعة معنا فليفعل، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»