الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٣
مسألة 433: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له.
وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله.
وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا.
وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا.
دليلنا: إجماع الفرقة:
وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين، ولا مخالف له.
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال:
يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة.
مسألة 434: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية.
مسألة 435: إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع.
دليلنا: أنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»