الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٣
كتاب صلاة الكسوف مسألة 450: صلاة الكسوف فريضة.
وقال جميع الفقهاء أنها سنة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا طريقة الاحتياط، لأن من صلى الكسوف برأت ذمته بلا خلاف، ومن لم يصلها ففي براءة ذمته خلاف.
وروى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلاة الكسوف فريضة.
وروى أبو أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة.
وروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف فريضة.
وروت عائشة قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا.
وفي حديث جابر: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي.
وروى أبو مسعود البدري قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»