الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٥
خمس ركعات وبعدها سجدتين على الترتيب الذي قدمناه.
وقال الشافعي: يصلي على ما وصفناه أربع ركعات بأربع سجدات، كل ركوعين بعدهما سجدتان، وعين في القراءة سورة البقرة أو عدد آياتها، وفي الثانية أقل من ذلك، وفي الثالثة أقل، وفي الرابعة أقل. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. وروي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس.
وقال قوم: إنه يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فإن صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، ذهب إليه النخعي والثوري وأبو حنيفة ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة؟ وكيف نصليها؟ قال:
هي عشر ركعات بأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول: سمع الله لمن حمده وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة، والركوع والسجود ويستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
وروي عن علي عليه السلام أنه صلى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس ركعات في كل ركعة.
وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
مسألة 454: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.
وقال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد.
دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»