الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٧
والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء.
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، وروي مثل قولنا عن ابن عباس.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن.
وروى عمر بن أذينة عن رهط عن كليهما عليه السلام ومنهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات.
مسألة 459: صلاة الكسوف تصلي فرادى وجماعة، وفي السفر والحضر على كل حال، وبه قال الشافعي.
وقال الثوري ومحمد: إن صلى الإمام صلوا معه وإلا لم يصلوا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا خبر أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بهذه الصلاة يتوجه على كل أحد على جميع الأحوال.
وروى روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال: جماعة وغير جماعة.
وروى محمد بن يحيى الساباطي عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى؟ قال: أي ذلك شئت.
صلاة الاستسقاء مسألة 460: صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، وبه قال الشافعي وإن خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه، وفي موضع
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»