الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣٠٩
الصلوات في جماعة أو فرادى، في بلد كان أو في قرية، في سفر كان أو في حضر، صغيرا كان المصلي أو كبيرا، رجلا كان أو امرأة.
ورويت رواية أنه يكبر أيضا عقيب النوافل، والأظهر الأول، وبه قال الشافعي، إلا أنه قطع على التكبير عقيب النوافل.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر إلا عقيب الفرائض في جماعة في مصر، فأما من عدا هؤلاء فلا يكبر في قرية، ولا على سفر، ولا خلف نافلة، ولا فريضة منفردا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأخبار التي أوردناها عامة في الجميع على جميع الأحوال.
وأما النوافل، فإنما قلنا: لا يكبر خلفها، لأنهم حصروا التكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، وخلف عشر صلوات بغير منى، فلو كان عقيب النوافل لزاد على ذلك في العدد.
وأما الرواية التي قلناها، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا.
مسألة 445: إذا صلى وحده كبر، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة نظرت، فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر، وإن لم يتحدث فقام نظرت، فإن لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر وإن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.
قال: وإن لم يكبر حتى أحدث نظرت، فإن كان عامدا لم يكبر، وإن سبقه الحدث كبر، فإن العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»