الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٣١٦
مسألة 455: السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجهر.
دليلنا: ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 456: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة.
مسألة 457: صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، وبه قال الشافعي وإن خالف في كيفية أعداد الركعات.
وقال مالك: لا يصلي لكسوف القمر.
وقال أبو حنيفة: يصلي، ولكن فرادى لا جماعة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة.
وروى أبو بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: إنه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
مسألة 458: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة،
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»