الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٨
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا.
مسألة 393: إذا أدرك مع الإمام ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام وقام وصلى ركعة أخرى ثم ذكر أنه ترك سجدة فلم يدر هل هي من التي صلاها مع الإمام أو من الأخرى؟ فليسجد تلك السجدة، ويسجد سجدتي السهو، وتمت جمعة.
وقال الشافعي: يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا.
دليلنا: ما قدمناه فيما مضى من أن من لحق مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة، وهذا قد لحقه. ومن فاتته سجدة فليس عليه استئناف الصلاة ولا إسقاط الركعة التي ترك فيها السجود بل يقضي تلك السجدة ويسجد سجدتي السهو على ما مضى القول فيه ومن أوجب عليه الاستقبال أو إكمالها ظهرا فعليه الدلالة.
مسألة 394: إذا جلس الإمام على المنبر لا يلزمه أن يسلم على الناس، وبه قال: مالك وأبو حنيفة.
وقال الشافعي: يستحب له أن يجلس ويسلم على الناس.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل.
مسألة 395: ليس على الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا في خطبته وبه قال الشافعي.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»