الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٧
دليلنا: أنه قد ثبت أنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت جمعة بلا خلاف، فمن أوجبها ظهرا أو أبطلها فعليه الدلالة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، ولم يفرق.
مسألة 392: من أدرك مع الإمام ركعة من طريق المشاهدة أو الحكم فقد أدرك الجمعة، فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية، والحكم أن يدركه راكعا في الثانية فيركع معه، وإن رفع الإمام رأسه من الركوع صلى الظهر أربعا، وبه قال الشافعي، وفي الصحابة ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك، وفي التابعين سعيد بن المسيب، والزهري، وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن الحسن.
وقال قوم: إن أدرك الخطبتين والركعتين صلى الجمعة، وإن أدرك دون هذا صلى ظهرا أربعا ذهب إليه عمر بن الخطاب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد.
وذهبت طائفة إلى أن من أدرك معه اليسير منها فقد أدرك الجمعة. ذهب إليه أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبه قال النخعي، وداود.
وقال أبو حنيفة: إن أدركه في سجود السهو بعد السلام كان مدركا لها، لأنه إذا سجد للسهو عاد إلى حكم الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، وفي بعضها فليضف إليها أخرى.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»