الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٣
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، وفي بعضها: فقد لغت.
قال سفيان: لغت لغة أبي هريرة، فخص حال الخطبة بالمنع، فمن قال غير حال الخطبة فقد ترك الخبر.
مسألة 384: أقل ما تكون الخطبة أن يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ويقرأ شيئا من القرآن، ويعظ الناس، فهذه أربعة أشياء لا بد منها، فإن أخل بشئ منها لم يجزئه، وما زاد عليه مستحب. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الخطبة كلمة واحدة: الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ونحو هذا.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزئه، وليس على قول من قال يجزئه أقل من ذلك دليل.
وروى سماعة بن مهران قال: أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فعل هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين.
مسألة 385: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراع الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف.
وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس.
دليلنا: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستحب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراع الإمام من الخطبة إلى أن يستوي
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»