الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٩
الأخرى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الباقية، وقد تمت صلاتهم.
وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي كمذهب ابن أبي ليلى.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن صلاة الخوف على الترتيب الذي قدمناه.
وروى مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
وروى عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
وروى شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال:
يقوم الإمام وتجئ طائفة من أصحابه فيقومون خلفه وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم ويقومون معه فيمثل قائما، ويصلون هم الركعة الثانية، ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الإمام، فيصلي بهم الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام ويقومون هم فيصلون ركعة أخرى ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمه.
قال: وفي المغرب مثل ذلك، يقوم الإمام وتجئ الطائفة فيقومون خلفه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما ويصلون الركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»