الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٣
دليلنا: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى عن البيع إذا نودي لها، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء.
وأيضا ما قلناه مجمع عليه وقبل ذلك يحتاج إلى دليل.
وأما كراهته قبل النداء فلأنا قد بينا أن وقت الزوال وقت الصلاة فإنه ينبغي أن يخطب في الفئ فإذا زالت نزل فصلى الفرض، فإذا أخر فقد ترك الأفضل.
مسألة 403: لا يحرم البيع على من لم يجب عليه الجمعة من العبيد وأمثالهم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يمنع العبيد من ذلك كالأحرار.
دليلنا: قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرم البيع على من أوجب عليه السعي والعبد إذا لم يجب عليه السعي لا يحرم عليه البيع.
مسألة 404: إذا باع في الوقت المنهي عنه لا يصح بيعه، وبه قال: ربيعة ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن العنبري يصح بيعه.
دليلنا: أنه قد ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا على ما بيناه في كتاب أصول الفقه.
مسألة 405: صلاة الجمعة فيها قنوتان، أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»