الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٧
مسألة 370: الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة، فإن صلى الظهر لم يجزئه عن الجمعة ووجب عليه السعي، فإن سعى وصلى الجمعة برأت ذمته، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال زفر، وقال في القديم الواجب هو الظهر ولكن كلف إسقاطها بفعل الجمعة، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة صحت صلاته، ثم ينظر فيه، فإن سعى إلى الجمعة قال أبو حنيفة:
يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة، لأنه يتشاغل بعدها بما يختص بالجمعة. وقال أبو يوسف: لا تبطل بالسعي إلى الجمعة، ولكنه إذا وافى الجامع، فأحرم خلف الإمام، بطلت الآن ظهره وكانت الجمعة فرضه.
وقال محمد: إذا صلى الظهر كان مراعى، فإن لم يحضر الجمعة صحت ظهره، وإن حضرها فصلى الجمعة بطلت الآن ظهره.
دليلنا: قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
وأيضا فلا خلاف إن الجمعة فرض، فمن قال: إن الفرض الظهر، فعليه الدلالة.
وكذلك من قال: إن صلى الظهر في أول الوقت، ثم فاتته الجمعة، سقط فرضه، فعليه الدلالة.
وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى الجمعة وسعى إليها فإن ذمته قد برأت، ولم يقم دليل على براءتها إذا لم يفعل، وإذا فاتته الجمعة وأعاد الظهر فلا خلاف أن ذمته قد برأت، وإذا لم يقض الظهر لم يقم دليل على براءة ذمته.
وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، وهذا نص.
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»