الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٢
وقال أبو يوسف: إن كان البلد ذا جانب واحد مثل ذلك، وإن كان ذا جانبين نظرت، فإن كان بينهما جسر فمثل ذلك، وإن لم يكن بينهما جسر فكل جانب منه بلد مفرد.
وقال محمد بن الحسن: القياس أنه لا يقام فيه إلا جمعة واحدة، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا، وعنه رواية أخرى: إن أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا.
وحكى الساجي عن أبي حنيفة مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا إلا أنه يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فلا خلاف أنه إذا صلى في موضع واحد صحت الجمعة، وإذا أقيمت في موضعين فيه خلاف.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تكون بين الجمعتين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة إلا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع بهؤلاء، ويجمع بهؤلاء.
وأيضا فلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يصلي إلا في موضع واحد وقد قال صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي، والاقتداء به واجب.
مسألة 402: الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال، وبه قال الشافعي، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء والزهري وغيرهم.
قال ميمون بن مهران: كان إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذن في الأذان نودي في أسواق المدينة حرم البيع حرم البيع.
وقال ربيعة ومالك وأحمد: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع، جلس الإمام على المنبر أو لم يجلس.
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»