الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٥
مسألة 388: يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة والعصر زائدا على ما قدمناه، ولم يخص أحد من الفقهاء هذه الصلوات بهذه السورة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد، فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين، وإذا كانت صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة وقل هو الله أحد.
مسألة 389: يستحب أن يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة وقل هو الله أحد على ما قلناه، ولا يقرأ في الأولى سجدة لقمان.
وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد والم تنزيل، وفي الثانية الحمد وهل أتى على الإنسان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا قرأ ما قلناه أن صلاته ماضية صحيحة، وإذا قرأ ما قالوا في صحة صلاته خلاف. وخبر أبي الصباح المقدم ذكره يؤكد ذلك.
وروى أبو بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الفجر سورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
مسألة 390: يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض، وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»