الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨١
فالعبد إذا كان أقرأ الجماعة تناوله الخبر.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس.
وروى سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ قال: لا إلا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
مسألة 399: لا يجوز أن يكون إمام الجمعة فاسقا.
وقال الشافعي: يجوز ذلك، وحكي عن المزني أنه قال في المنثور، وفي الناس من يقول: لا يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز إمامة الفاسق في الجماعة، وكل من قال ذلك في الجماعة قال مثله في الجمعة، وليس في الأمة من فرق بينهما.
مسألة 400: الصبي إذا لم يبلغ، لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصح منه صلاة التطوع.
وللشافعي فيه قولان: قال في الإملاء: يجوز ذلك، وقال في الأم: لا يجوز ذلك.
دليلنا: إن انعقاد الجمعة به يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 401: لا يجمع في مصر واحد وإن عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد، إلا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فتصح الجمعتان، وبه قال الشافعي، ومالك وهو الظاهر من قول أبي حنيفة.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»