الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٦
الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى.
وقال أحمد: إن أذن وخطب وصلى قبل الزوال أجزأه، وأول وقتها عند أحمد حين يرتفع النهار.
وقال الشافعي: لا يجوز الأذان والخطبة إلا بعد الزوال فإن قدمها أو قدم الخطبة لم يجزئه، فإن أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزأه الجمعة، ولم يجزئه الأذان، وكان كمن صلى الجمعة بغير أذان، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
وقال مالك: إن خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يا محمد صلى الله عليه وآله قد زالت فانزل فصل، فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام.
وروى عبد الله بن سنان أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وروى إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول.
وروى سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة ثم ينصرف وليس للحيطان فئ.
مسألة 391: إذا دخل في الجمعة وهو فيها فدخل وقت العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، وهو مذهب عطاء، ومالك، وأحمد.
وقال الشافعي: يتممها ظهرا إذا دخل عليه وقت العصر قبل الفراع.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»