الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٩
وقال أبو حنيفة: يلتفت يمينا وشمالا كالمؤذن.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل علينا بوجهه ونقبل عليه بوجوهنا.
مسألة 396: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا يفسد الصلاة.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يحرم الكلام على الخطيب والسامع معا، قاله في القديم، وبه قال في الإملاء، وإليه ذهب مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. وحكى الشافعي في القديم عن أبي حنيفة أنه قال: إذا تكلم حال الخطبة وصلى أعادها وهكذا حكى عنه الساجي.
وقال محمد: لا يعيد، وقال أصحابه المذهب ما قال محمد.
والقول الثاني: قال في الأم الإنصات مستحب غير واجب، وبه قال النخعي والحكم، وحماد والثوري.
دليلنا على نفي تحريمه: أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة. فأما كونه مكروها فلا خلاف فيه.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرع الإمام من خطبته، فإذا فرع الإمام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة.
مسألة 397: من شرط انعقاد الجمعة الإمام، أو من يأمره الإمام بذلك، من قاض أو أمير ونحو ذلك، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»