الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٤
الناس في الصفوف.
وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد إلا استجيب له؟ قال: نعم إذا خرج الإمام - قلت: إن الإمام يعجل ويؤخر قال: - إذا زاغت الشمس.
مسألة 386: من شرط الخطبة الطهارة، وهو قول الشافعي في الجديد.
وقال في القديم تجوز بغير طهارة، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أنه لا خلاف إذا خطب مع الطهارة أنه جائز وماض، والذمة تبرأ وتصح الصلاة، وكل ذلك مفقود إذا خطب بغير طهارة، فوجب فعلها لتبرأ الذمة بيقين.
مسألة 387: يستحب أن يقرأ في الأولى من ركعتي الجمعة الحمد وسورة الجمعة، وفي الثانية الحمد والمنافقين، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية بهل آتيك حديث الغاشية.
وقال أبو حنيفة: ليس في القرآن شئ معين يقرأ ما شاء.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: القراءة في الصلاة فيها شئ مؤقت؟ فقال: لا إلا في الجمعة يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين.
وروى جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة للمؤمنين وتوبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها متعمدا، فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
وروى عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قرأ في الجمعة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون قال عبيد الله فقلت له: قرأت سورتين كان علي يقرأ بهما في الجمعة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما في الجمعة.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»