وقال محمد: إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدمت الرعية من يصلي بهم الجمعة صحت، لأنه موضع ضرورة.
وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة.
وقال الشافعي: ليس من شرط الجمعة الإمام، ولا أمر الإمام، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز، وبه قال مالك وأحمد.
دليلنا: إنه لا خلاف أنها تنعقد بالإمام أو بأمره، وليس على انعقادهما إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل.
فإن قيل: أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟
قلنا: ذلك مأذون فيه مرغوب فيه، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم.
وأيضا عليه إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون إن من شرط الجمعة الإمام أو أمره.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام.
وأيضا فإنه إجماع، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء، ومن ولى الصلاة، فعلم أن ذلك إجماع أهل الأعصار، ولو انعقدت بالرعية لصلاها كذلك.
مسألة 398: يجوز أن يكون العبد إماما في صلاة الجمعة وإن كان فرضها ساقطا عنه إلا أنه إذا تكلفها جاز أن يكون إماما فيها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا تصح.
دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أقرؤكم،