الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٦
وروينا أن للإمام أن يستخلف من سبقه بركعة، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليه في الاستخلاف إلا ما كان يجب عليه قبل ذلك وهو تمام الجمعة، فمن أوجب عليه الظهر فعليه الدلالة.
مسألة 368: إذا سبقه الحدث فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير يوم الجمعة صح ذلك، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف مثل أن يحدث في الركعة الأولة قبل الركوع صح الترتيب، وإن أحدث في الركعة الثانية واستخلف من دخل فيها وهي أولة فإنه يختلف الترتيب، لأنها أولة لهذا الإمام وهي ثانية للمأمومين، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون، فهذه مخالفة في الترتيب.
وقال الشافعي: إن استخلف فيما يوافق الترتيب صح، وإذا استخلف فيما يخالف لم يصح.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر معاوية بن عمار الذي قدمناه.
وروى أيضا طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه قال: سألته عن رجل أم قوما وأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان؟ قال: يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا يسلم بهم، ويقوم هو فيتم صلاته.
مسألة 369: من سقط عنه فرض الجمعة لعذر، من العليل، والمسافر، والعبد، والمرأة وغير ذلك، جاز له أن يصلي في أول الوقت، وجاز له أن يصليها جماعة، وبه قال الشافعي إلا أنه يستحب تأخيره إلى آخر الوقت.
وقال أبو حنيفة: يكره لهم أن يصلوها جماعة.
دليلنا: الأخبار الواردة في فضل الجماعة وهي عامة في جميع الناس، فمن خصها فعليه الدلالة.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»