الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧٢
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة، وليس على انعقادها مع فقد الخطبة دليل.
وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ليس تكون جمعة إلا بخطبة.
مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما أن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.
وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، - ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرع من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه.
وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرع من الخطبتين والصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرع الإمام من خطبته، فإذا فرع من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة، فإن سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا قلت لصاحبك أنصت
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»