الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٨
وروى حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف.
وإذا نصرنا القول الآخر، فدليله أن الصلاة أربع ركعات في الذمة وأسقطنا حال السفر ركعتين بدليل، ولم يقم دليل على إسقاط شئ منها في غير السفر.
ويقوي الطريقة الأولة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين، ولم يرو أنه صلى أربعا في موضع من المواضع.
مسألة 410: كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم، وينصرفون إلى تجاه العدو، وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية له، وهي أولة لهم، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تجلس معه، ثم يسلم بهم الإمام. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل.
وكان مالك يقول به ثم رجع، فخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخرى معه ركعة سلم الإمام بهم، وقاموا بغير سلام، فصلوا لأنفسهم الركعة الباقية.
وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالفنا في فصل فقال: إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتين معا ثم صلى بإحداهما على ما قلناه.
وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما، وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ويسلم الإمام ولا يسلمون بل تنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»