الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٧١
قال الحسن البصري، والثوري، أحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي: ينظر فيه، فإن كان قد صلى تحية المسجد في داره لم يصل وإلا صلاها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقال المفسرون أراد بالقرآن هنا الخطبة.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا خطب الإمام فلا صلاة ولا كلام، ولم يفرق.
وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن الجمعة؟ فقال: إذا صعد الإمام المنبر يخطب فلا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر.
مسألة 380: يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس، سواء ظهر الإمام أو لم يظهر وسواء كانت له عادة بالصلاة في موضع أو لم يكن، وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، والشافعي، وأحمد بن حنبل.
وقال مالك: إن لم يكن الإمام ظهر لم يكره، وإن كان قد ظهر الإمام كره، وإن كان له مجلس عادته أن يصلي فيه لم يكره.
دليلنا: إن هذا الفعل فيه أذى على المسلمين، فيجب تجنبه.
وروى عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: اجلس فقد آذيت.
مسألة 381: الخطبة شرط في صحة الجمعة، وبه قال سعيد بن جبير، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي.
وقال الحسن البصري: يجوز بغير خطبة.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»