الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٦٥
مسألة 365: إذا سبق الإمام حدث في الصلاة جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه يجوز، ذكره في الأم، وقال في القديم والإملاء: لا يجوز بحال.
دليلنا: لا يجوز بحال.
وأيضا روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبقه بركعة كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا قد سبقه بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
مسألة 366: إذا سبق الإمام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير حاضر لها.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
وأيضا روى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام، فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه؟ فقال: يتم القوم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومئ بيده إليهم عن اليمين والشمال فكان الذي أومئ بيده إليهم التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته إن بقي عليه.
مسألة 367: إن أحدث الإمام في الصلاة واستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته فإن لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.
وقال الشافعي: إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف، صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة، يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.
دليلنا: ما قلناه من أن من لحق ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»