الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٨٧
بأصحابه.
وكان سعيد بن العاص واليا على الجيش بطبرستان فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف.
فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.
مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر، وبه قال ابن عباس.
وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة.
ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيئتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر.
والمذهب الأول أظهر، والدليل عليه قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية، وفيها دليلان.
أحدهما: قال فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم - يعني تجاه العدو - فقد أخبر أنهم يفعلون قياما وسجودا، فقد ثبت أنهم أنما يصلون ركعة واحدة.
والثاني: قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك - يعني يصلون صلاتهم معك - والذي بقي عليه ركعة واحدة ثبت أن الذي يصلون معه الركعة الباقية.
وأيضا إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم تشهد بذلك، لأنها تتضمن صفة صلاة الخوف ركعتين ولم يفصلوا بين حال السفر والحضر، فيجب حملها على جميع الأحوال، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»