الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣١
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء، والخبر صريح في المنع منه.
مسألة 306: كون الماء بين الإمام والمأموم ليس بحائل إذا لم يكن بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الماء حائل، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي.
ليلنا: إن كون ذلك مانعا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، وأخبار الجماعة والفضل فيها عامة في جميع الأحوال.
مسألة 307: لا يجوز أن يكون سفينة المأموم قدام سفينة الإمام، فإن تقدمت في حال الصلاة لم تبطل الصلاة.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم يصح، وقال في الجديد لا يصح.
دليلنا: إن كون تقدم سفينة المأموم على سفينة الإمام مبطلا للصلاة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 308: إذا قلنا أن الماء ليس بحائل، فلا حد في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به إلا ما يمنع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله.
قال الشافعي: يجوز ذلك إلى ثلاث مائة ذراع، فإن زاد على ذلك لا يجوز.
دليلنا: إن تحديد ذلك يحتاج إلى شرع، وليس فيه ما يدل عليه.
مسألة 309: من سبق الإمام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى مفارقته صحت صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته على كل حال.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»