الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٥
بأس وقال: فإن كان رجل فوق بيت أو دكان أو غير ذلك وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع بشئ كثير.
مسألة 315: وقت القيام إلى الصلاة عند فراع المؤذن من كمال الأذان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، إن كان حاضرا، وإن كان غائبا مثل قولنا.
دليلنا: ما اعتبرناه مجمع على جوازه وما اعتبروه ليس عليه دليل.
مسألة 316: وقت الإحرام بالصلاة حين يفرع المؤذن من كمال الإقامة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.
دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف أنه جائز، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالظاهر أنه يتابع المؤذن في كل كلام الأذان حتى يفرع منه.
مسألة 317: ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته، رجلا كان المأموم أو امرأة، وبه قال الشافعي.
وقال الأوزاعي: عليه أن ينوي إمامة من يأتم به رجلا كان المأموم أو امرأة.
وقال أبو حنيفة: ينوي إمامة النساء ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
دليلنا: الأصل براءة الذمة، وكون هذه النية واجبة يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، فوجب نفيه.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»