الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٣
الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف المقيم فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر.
مسألة 312: سبعة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنى، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالأصحاء.
وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنى والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم، والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهية ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنى، والأعرابي.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
مسألة 313: يستحب للمرأة أن تؤم النساء فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل. وروي أيضا أنها تصلي بهن في النافلة خاصة. وبالأول قال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة.
وقال مالك: يكره ذلك لهن نفلا كان أو فرضا.
وقال النخعي: يكره في الفريضة دون النافلة.
وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة أنه جائز غير أنه مكروه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»