الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٦
وروي عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فتوضأ، فوقف يصلي، فقمت فتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه ومعلوم من النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان نوى إمامته.
مسألة 318: إذا ابتدى الإنسان بصلاة نافلة ثم أحرم الإمام بالفرض، نظر فإن علم أنه لا يفوته الفرض معه أتم نافلته، وإن علم أنه تفوته الجماعة قطعها ودخل في الفرض معه، وإن أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة فإنه يتبعه بكل حال ويصلي النافلة بعد الفريضة، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان في المسجد مثل قولنا، وإن كان خارجا منه فإن خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه، وإن لم يخف فواتها تمم الركعتين نافلة ثم دخل المسجد فصلى معه.
دليلنا: أنه لا خلاف إن ما قلناه جائز، وليس على ما أجازوه دليل.
وروى أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كان يصلي، فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة؟ قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى ولينصرف ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى يجلس فيها يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها.
ووجه الدلالة من الخبر أنه أوجب إتمام الفرض ركعتين وأن يجعلها نافلة ثم يقتدي بالإمام والنوافل بذلك أولى بالترك واللحاق، وقد ذكرنا الروايا ت في
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»