الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٠
الفذ، ولفظ أفضل في كلام العرب موضوع للاشتراك في الشئ وإن أحدهما يفضل فيه، فلو كانت صلاة الفذ غير مجزئة لما وقعت المفاضلة فيها.
مسألة 280: إذا صلي في مسجد جماعة وجاء قوم آخرون ينبغي أن يصلوا فرادى، وهو مذهب الشافعي إلا أنه قال: هذا إذا كان المسجد له إمام راتب يصلي بالناس، فأما إذا لم يكن له إمام راتب، أو يكون مسجدا على قارعة الطريق، أو في محلة لا يمكن أن يجتمع أهله دفعة واحدة، فإنه يجوز أن يصلوا جماعة بعد جماعة.
وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزئون بالأذان الأول.
دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير.
وروى أبو علي الحراني قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع قلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام.
وروى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
مسألة 281: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا أنها سنة.
وقال الشافعي: أقل ما يكون فيها ركعتان، وأفضله اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»