الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٢
وقال الشافعي: إن خرج لعذر لم تبطل صلاته، وإن خرج لغير عذر على قولين:
قال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه.
ومنهم من قال: على قولين: أحدهما هذا، والثاني تبطل صلاته.
ونص الشافعي أنه قال: كرهته، ولم يبين أن عليه الإعادة.
دليلنا: إن إبطال صلاته بذلك يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل الإباحة.
مسألة 310: لا يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر، من شرب الخمر، والزنى، واللواط وغير ذلك.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك إلا مالكا فإنه وافقنا في ذلك.
وحكى المرتضى عن أبي عبد الله البصري أنه كان يذهب إليه، ويحتج في ذلك بإجماع أهل البيت، وكان يقول: إن إجماعهم حجة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ بيقين إذا صلى خلف الفاسق.
وروى أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه؟ قال: لا.
مسألة 311: يكره أن يؤم المسافر المقيم، والمقيم المسافر، وليس بمفسد للصلاة، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم لأنه يلزمه التمام إذا صلى خلفه، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر كما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»