الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٩
حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه.
وقال في القديم: تصح صلاته.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله إن صلاته صحيحة، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه.
مسألة 300: إذا صلى في مسجد جماعة وحال بينه وبين الإمام والصفوف حائل لا تصح صلاته.
وقال الشافعي: إن كان في مسجد واحد صح وإن حال حائل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وما رووه من أن من صلى وراء المقاصير لا صلاة له.
مسألة 301: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم، على مثل سطح، ودكان وما أشبه ذلك. وبه قال أبو حنيفة.
والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به، وحكى الطبري أنه الأفضل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 302: من صلى خارج المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل، وهو قريب من الإمام أو الصفوف المتصلة به صحت صلاته، وإن كان على بعد لم تصح صلاته وإن علم بصلاة الإمام. وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء فإنه قال: إن كان عالما بصلاته صحت صلاته وإن كان على بعد من المسجد.
دليلنا: إن ما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعاه ليس عليه دليل.
وأيضا قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فأمرنا بالسعي، وعلى قول عطاء:
يسقط وجوب السعي ويقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم ومنازلهم.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»