وتستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام.
مسألة 324: إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الصلاة في الذمة بيقين، ولا يجوز قصرها إلا بيقين، وما ادعوه ليس عليه دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه.
وأيضا قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا ما ضرب، فلا يجوز له القصر.
مسألة 325: إذا فارق بنيان البلد جاز له القصر، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد: إن سافر نهارا لم يقصر حتى يمسي، وإن سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 326: المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيام وجب عليه التمام، وإن نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير، وبه قال علي عليه السلام وابن عباس، وإليه ذهب الحسن بن صالح بن حي.
وقال سعيد بن جبير: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.
وعن ابن عمر ثلاث روايات:
إحديها: إن نوى مقام خمسة عشر يوما أتم، فجعل الحد خمسة عشر يوما، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
والثانية: قال: إن نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم، ولم يقل بهذا أحد.
والثالثة: إن نوى مقام اثني عشر يوما أتم، وعليه استقر مذهبه، وبه قال