النساء؟ قال: لا بأس.
وروى عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة قال: نعم، تكون خلفه - وعن المرأة تؤم النساء قال -: نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
مسألة 314: لا ينبغي أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما يعتد به، فأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.
وقال الشافعي في الأم: له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه، فيقتدي بركوعه وسجوده. وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحب أن يكونوا على مستو من الأرض.
وقال الأوزاعي: متى فعل هذا بطلت صلاته.
وقال أبو حنيفة: إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع، وإن كان قامة فما دون لم يمنع.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن كان الإمام على شبة الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقدر مثله.
فإن كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر؟
قال: لا بأس.
قال: وسئل: فإن قام الإمام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال: لا