وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يجوز، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
والثاني: يجوز، وهو الأصح عندهم، وهو اختيار المزني مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير، ولأنه لا مانع يمنع منه، فمن ادعى المنع فعليه الدلالة.
مسألة 294: إذا أحرم خلف الإمام ثم أخرج نفسه من صلاته وأتمها منفردا صح ذلك.
وقال الشافعي: إن كان لعذر صحت صلاته، وإن كان لغير عذر فعلى قولين: أحدهما: يصح، كما قلناه وهو الأصح. والثاني: لا يصح.
وقال أبو حنيفة: بطلت صلاته، سواء كان لعذر أو لغير عذر.
مسألة 295: يجوز للمراهق المميز العاقل أن يكون إماما في الفرائض والنوافل التي يجوز فيها صلاة الجماعة، مثل الاستسقاء. وبه قال الشافعي.
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحديهما: أنه لا صلاة له ولا يجوز الائتمام به لا في فرض ولا في نفل.
والثانية: أن له صلاة لكنها نفل، ويجوز الائتمام به في النفل دون الفرض.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة.
وأيضا قوله عليه السلام: مروهم بالصلاة لسبع، يدل على أن صلاتهم شرعية.
مسألة 296: إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره.
وقال النخعي: يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه، فإن ركع الإمام