قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه.
مسألة 297: إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي.
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الإمام.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى جابر بن عبد الله قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي فوقفت عن يمينه، فجاء ابن صخر فوقف على يساره، فأخذنا بيده حتى صيرنا خلفه.
مسألة 298: إذا دخل المسجد وقد ركع الإمام وخاف أن تفوته تلك الركعة جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف إن لم يجئ مأموم آخر، فإن جاء مأموم آخر وقف موضعه، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الشافعي: إن وجد فرجة في الصف دخل فيه وإلا جذب واحدا إلى خلفه ووقف معه، وإن لم يفعل وأحرم وحده كره له ذلك وانعقدت صلاته، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى إن صلاته لا تنعقد.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
مسألة 299: إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وبه قال أبو