مسألة 303: الطريق ليس بحائل، فإن صلى وبينه وبين الصف طريق مقتديا بالإمام صحت صلاته، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: الطريق حائل، فإن صلى وبينهما طريق لم تصح إلا أن تكون الصفوف متصلة.
دليلنا: إن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل، والأصل جوازه، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 304: إذا كان بين المأموم والصفوف حائل يمنع الاستطراق و المشاهدة لم تصح صلاته، سواء كان الحائل حائط المسجد، أو حائط دار، أو مشتركا بين الدار والمسجد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: كل هذا ليس بحائل، فإن صلى في داره بصلاة الإمام في المسجد صحت صلاته إذا علم صلاة الإمام.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب - قال: وقال: - هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، وإنما أحدثها الجبارون ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
مسألة 305: من صلى وراء الشبابيك لا تصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما وهو الأظهر عندهم مثل قولنا، والآخر أنه يجوز.