الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٢٦
لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت أسلمت لم يحكم بردته، ولا فرق بين أن يصلي في جماعة أو منفردا.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردته، وإذا صلى منفردا فإنه لا يحكم بإسلامه.
وقال محمد: إذا صلى في المسجد منفردا أو في جماعة حكم بإسلامه، وإن صلى منفردا في بيته لم يحكم بإسلامه.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأخبار بذلك قد ذكرنا في الكتاب الكبير، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم بعضها.
وأيضا وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل والأصل براءة الذمة.
فأما الحكم بإسلامه فإنه يحتاج إلى دليل.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وهذا لم يقل ذلك.
مسألة 293: فيها ثلاث مسائل:
أولها: من صلى بقوم بعض الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف إماما فأتم الصلاة جاز ذلك، وبه قال الشافعي في الجديد.
وكذلك إن صلى بقوم وهو محدث أو جنب ولا يعلم حال نفسه ولا يعلمه المأموم ثم علم في أثناء الصلاة حال نفسه، خرج، واغتسل، واستأنف الصلاة.
وقال الشافعي: إذا عاد أتم الصلاة، فانعقدت الصلاة في الابتداء جماعة بغير إمام، ثم صارت جماعة بإمام.
الثانية: نقل نية الجماعة إلى حال الانفراد قبل أن يتمم المأموم يجوز ذلك، وتنتقل الصلاة من حال الجماعة إلى حال الانفراد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة تبطل صلاته.
الثالثة: أن ينقل صلاة انفراد إلى صلاة جماعة، فعندنا أنه يجوز ذلك،
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»