الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤١
وروى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: أعدها.
مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر.
وقال الشافعي: إنها تسمى قصرا.
دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال أنه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك، وأنه فرض السفر.
مسألة 323: من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزئه، وعليه الإعادة، وبه قال في الصحابة ستة: منهم عمر، وأبو هريرة.
وقال داود: يصح صيامه، ولكن عليه القضاء.
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن صام أجزأه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: وإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر والمرض.
وإن قالوا: معناه فأفطر.
قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة.
وأيضا إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، ووجب منه الإعادة، ولم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر.
وفي خبر آخر قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»