وحكي عن مالك أنه قال: لا يؤتم ببدعي.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، وأيضا الصلاة في ذمته بيقين، ولا دليل على براءتها إذا صلى خلف من ذكرناه.
مسألة 291: لا يجوز أن يؤم أمي بقارئ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة، وحد الأمي الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها، فهذا يجوز أن يؤم بمثله. فأما أن يؤم بقارئ فلا يجوز سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت.
وقال أبو العباس وأبو إسحاق: يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز على كل حال، لأنه على قوله يلزم المأموم القراءة فيصح صلاته، وبه قال المزني.
والثاني: أنه لا يجوز بكل حال، وبه قال أبو حنيفة.
والثالث: إن كانت الصلاة مما يجهر فيها لا يجوز، وإن كانت مما يسر فيها جاز، وبه قال الثوري وأبو ثور، لأن ما لا يجهر فيها يلزم المأموم القراءة.
وقال أبو حنيفة: إذا ائتم قارئ بأمي بطلت صلاة الكل، وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ، وبه نقول.
دليلنا: إنه قد وجبت الصلاة في الذمة بيقين، فلا يجوز إسقاطها إلا بدليل.
وأيضا قوله عليه السلام: يؤمكم أقرؤكم، وهذا خالف المأمور به، فلا تصح صلاته.
مسألة 292: إذا ائتم بكافر على ظاهر الإسلام، ثم تبين أنه كان كافرا، لا يجب عليه الإعادة، ولا يحكم على الكافر بالإسلام بمجرد الصلاة، سواء كان صلى في جماعة أو فرادى، وإنما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.
وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة، وقال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام