الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٩
كتاب الجماعة مسألة 279: الجماعة في خمس صلوات سنة مؤكدة، وليست واجبة، ولا فرضا، لا من فروض الأعيان، ولا من فروض الكفايات، وهو المختار من مذهب الشافعي عند أصحابه، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي ومالك.
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق: هي من فرائض الكفايات كصلاة الجنازة.
وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث: إنها من فروض الأعيان. ثم اختلفوا فقال داود: واجبة، ولكن ليست بشرط، وقال قوم من أصحاب الحديث: شرط، فإن صلى فرادى لم تصح صلاته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب الجماعة وفرضها في هذه الصلوات يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وابن مسعود بتسع وعشرين درجة.
فوجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»