الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢١٨
والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
وقال أبو حنيفة: يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وقوله:
فاقرؤوا ما تيسر منه، يدل على جواز قراءة المعوذتين، لأنه لم يفرق.
وروت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث: يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
مسألة 278: دعاء قنوت الوتر ليس بمعين بل يدعو بما يشاء، وقد رويت في ذلك أدعية معينة لا تحصى أوردنا طرفا منها في الكتاب الكبير.
وقال الشافعي: يدعو بما رواه الحسن بن علي عليه السلام قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله كلمات أقولهن في قنوت الوتر:
اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت - هذا هو المنقول، وزاد أصحابه -: ولا يعز من عاديت، ولك الحمد على ما قضيت.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»