الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٧ - الصفحة ٢٤٠
وقال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين وبين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه.
وقال الشافعي: التقصير أفضل.
وقال المزني: والإتمام أفضل، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان، وعبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأبو ثور.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأوجب القضاء بنفس السفر والمرض. وكل من قال بأن الفطر واجب لا يجوز غيره، قال في الصلاة مثله، فالفرق بين المسألتين مخالف للإجماع.
وروى عمران بن الحصين قال: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله فكان يصلي ركعتين حتى ذهب، وكذلك مع أبي بكر، وكذلك مع عمر حتى ذهبا.
وقد ثبت أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله على الوجوب، وأيضا فلو كان التقصير رخصة لما عدل النبي صلى الله عليه وآله عن الفضل في الإتمام إلى التقصير الذي هو الرخصة.
وروي عن عمر أنه قال: صلاة الصبح ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم.
وروى ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين وفي الخوف ركعتين.
وروي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة المسافر وزيد في صلاة الحضر.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.
وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد ما شئ.
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»